أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد وبعد غلق باب التصويت في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية، عن الإعلان الدستوري المكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (24) مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.
وجاء الإعلان الدستوري في ثلاث مواد دستورية بعد الإطلاع علي مواد الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من فبراير من العام الماضي والأخر الصادر في الثلاثين من ذات الشهر قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدار اعلانا دستورياً مكملاً .
وينص في مادته الأولي علي أنه يُضاف إلي الإعلان الصادر في 30 مارس فقرة ثالثة للمادة (30) والمواد (53،56،60) مكررا علي النحو التالي:
كما جاء في مادة (30) فقرة ثالثة: "فإذا كان المجلس منحلاً أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا".
أما المادة (53) مكررا فتنص على "يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
وتنص المادة (53) مكرر (1) أن "يُعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والمادة (53) مكرر(2) تشير إلي "أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة".
كما يبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والإحتجاز والإختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية".
وفي المادة (56) مكرر " يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (56) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لإختصاصاته".
وينص الإعلان في مادته (60) مكرر أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تاسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لإستفتاءه في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد".
كما نصت المادة (60) مكرر (1) علي أنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خُمس عدد أعضاء الجمعية التاسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا وتصدر المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من من تاريخ عرض الأمر عليها".
وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري المكمل علي أن يُستبدل بنص المادة (38) من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.
وأخيرا المادة الثالثة التي تؤكد أن ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".